سئل :عمن زنا بأخته ماذا يجب عليه؟ |
سئل شَيخ الإسلام ـ قدس اللّه روحه ـ عمن زنا بأخته: ماذا يجب عليه؟
فأجاب: وأما من زنا بأخته مع علمه بتحريم ذلك وجب قتله، والحجة في ذلك ما رواه البراء بن عازب، قال: مر بي خالي أبو بردة، ومعه راية، فقلت: أين تذهب ياخالي! قال: بعثني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج بامرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه، وأخمس ماله. واللّه أعلم. |