سئل :عمن زنا بأخته‏ ماذا يجب عليه‏؟‏
 
سئل شَيخ الإسلام ـ قدس اللّه روحه ـ عمن زنا بأخته‏:‏ ماذا يجب عليه‏؟‏
فأجاب‏:‏
وأما من زنا بأخته مع علمه بتحريم ذلك وجب قتله، والحجة في ذلك ما رواه البراء بن عازب، قال‏:‏ مر بي خالي أبو بردة، ومعه راية، فقلت‏:‏ أين تذهب ياخالي‏!‏ قال‏:‏ بعثني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج بامرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه، وأخمس ماله‏.‏ واللّه أعلم‏.‏