سئل: عن امرأة مزوجة بزوج كامل ولها أولاد فتعلقت بشخص من الأطراف أقامت معه على الفجور؟
 
وسئل ـ رحمه اللّه ـ عن امرأة مزوجة بزوج كامل، ولها أولاد، فتعلقت بشخص من الأطراف أقامت معه على الفجور، فلما ظهر أمرها سعت في مفارقة الزوج‏:‏ فهل بقي لها حق على أولادها بعد هذا الفعل‏؟‏ وهل عليهم إثم في قطعها‏؟‏ وهل يجوز لمن تحقق ذلك منها قتلها سرا‏؟‏ وإن فعل ذلك غيره يأثم‏؟‏
/فأجاب‏:‏
الحمد للّه، الواجب على أولادها وعصبتها أن يمنعوها من المحرمات فإن لم تمتنع إلا بالحبس حبسوها، وإن احتاجت إلى القيد قيدوها‏.‏ وما ينبغي للولد أن يضرب أمه‏.‏ وأما برها فليس لهم أن يمنعوها برها، ولا يجوز لهم مقاطعتها بحيث تتمكن بذلك من السوء، بل يمنعوها بحسب قدرتهم‏.‏ وإن احتاجت إلى رزق وكسوة رزقوها، وكسوها، ولا يجوز لهم إقامة الحد عليها بقتل ولا غيره، وعليهم الإثم في ذلك‏.‏