سئل:عمن حلف لولده أنه إن فعل منكرًا يقيم عليه الحد فأقر لوالده فضربه مائة جلدة؟
 
وسئل ـ رحمه اللّه تعالى ـ عمن حلف لولده أنه إن فعل منكرًا يقيم عليه الحد، فأقر لوالده فضربه مائة جلدة، وبقي تغريب عام، فهل يجوز في تغريب العام كفارة، أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
أنه إذا غربه في الحبس ولو في دار الأب يوفي يمينه، وإن كان مطلقا غير مقيد في موضع معين، فإنه لا يجب القيد، ولا جعله في مكان مظلم‏.‏ واللّه أعلم‏.‏