سئل: عن رجل أذنب ذنبا يجب عليه حد من الحدود؟ |
وسئل ـ رَحمه اللّه ـ عن رجل أذنب ذنبا يجب عليه حد من الحدود: مثل جلد، أو حصب ثم تاب من ذلك الذنب، وأقلع، واستغفر، ونوي ألا يعود: فهل يجزئه ذلك؟ أو يحتاج مع ذلك إلى أن يأتي إلى ولي الأمر ويعرفه بذنبه ليقيم عليه الحد، أم لا؟ وهل ستره على نفسه وتوبته أفضل، أم لا؟
فأجاب: إذا تاب توبة صحيحة تاب اللّه عليه من غير حاجة إلى أن يقر بذنبه حتى يقام عليه الحد، وفي الحديث: (من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر اللّه، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب اللّه). وفي الأثر أيضا: من أذنب سرًا فليتب سرًا، ومن أذنب علانية فليتب علانية. وقد قال تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ} الآية [آل عمران: 135]. |