سئل: عن رجل أذنب ذنبا يجب عليه حد من الحدود‏‏؟
 
وسئل ـ رَحمه اللّه ـ عن رجل أذنب ذنبا يجب عليه حد من الحدود‏:‏ مثل جلد، أو حصب ثم تاب من ذلك الذنب، وأقلع، واستغفر، ونوي ألا يعود‏:‏ فهل يجزئه ذلك‏؟‏ أو يحتاج مع ذلك إلى أن يأتي إلى ولي الأمر ويعرفه بذنبه ليقيم عليه الحد، أم لا‏؟‏ وهل ستره على نفسه وتوبته أفضل، أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا تاب توبة صحيحة تاب اللّه عليه من غير حاجة إلى أن يقر بذنبه حتى يقام عليه الحد، وفي الحديث‏:‏ ‏(‏من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر اللّه، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب اللّه‏)‏‏.‏ وفي الأثر أيضا‏:‏ من أذنب سرًا فليتب سرًا، ومن أذنب علانية فليتب علانية‏.‏ وقد قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ‏}‏ الآية ‏[‏آل عمران‏:‏ 135‏]‏‏.‏