سئل: عن الفاعل والمفعول به بعد إدراكهما ما يجب عليهما‏؟‏ وما يطهرهما‏؟‏
 
وسئل عن الفاعل، والمفعول به بعد إدراكهما ما يجب عليهما‏؟‏ وما يطهرهما‏؟‏ وما ينويان عند الطهارة‏؟‏
/فأجاب‏:‏
أما الفاعل والمفعول به فيجب قتلهما رجما بالحجارة، سواءكانا محصنين أو غير محصنين، لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به‏)‏، ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على قتلهما‏.‏ وعليهما الاغتسال من الجنابة، وترتفع الجنابة من الاغتسال، لكن لا يطهران من نجاسة الذنب إلا بالتوبة، وهذا معني ما روي أنهما لو اغتسلا بالماء ينويان رفع الجنابة واستباحة الصلاة‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏