سئل: عن رجل يهيج عليه بدنه فيستمنى بيده وبعض الأوقات يلصق وركيه على ذكره؟
 
وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل يهيج عليه بدنه فيستمنى بيده، وبعض الأوقات يلصق وركيه على ذكره وهو يعلم أن إزالة هذا بالصوم، لكن يشق عليه‏؟‏
فأجاب‏:‏
أما ما نزل من الماء بغير اختياره فلا إثم عليه فيه، لكن عليه الغسل إذا أنزل الماء الدافق‏.‏ وأما إنزاله باختياره بأن يستمني بيده، فهذا حرام عند أكثر العلماء، وهو أحد الروايتين عن أحمد، بل أظهرهما‏.‏ وفي رواية أنه مكروه، لكن إن اضطر إليه مثل أن يخاف الزنا إن لم يستمن أو يخاف المرض، فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء، وقد رخص في هذه الحال طوائف من السلف والخلف، ونهى عنه آخرون‏.‏ والله أعلم‏.‏