سئل: عمن كان له ذهب مخيط في ثوبه فأعطاه للغسال نسيانًا فلما رده الغسال إليه بعد غسله وجد مكان الذهب مفتقا؟ |
وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عمن كان له ذهب مخيط في ثوبه فأعطاه للغسال نسيانًا، فلما رده الغسال إليه بعد غسله وجد مكان الذهب مفتقًا، ولم يجده، فما الحكم فيه؟
فأجاب: إما أن يحلف المدعى عليه بما يبريه، وإما أن يحلف المدعى أنه أخذ الذهب بغير حق ويضمنه، فإن كان الغسال معروفًا بالفجور وظهرت الريبة بظهور الفتق جاز ضربه وتعزيره. والله أعلم. |