سئل: عمن كان له ذهب مخيط في ثوبه فأعطاه للغسال نسيانًا فلما رده الغسال إليه بعد غسله وجد مكان الذهب مفتقا؟
 
وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عمن كان له ذهب مخيط في ثوبه فأعطاه للغسال نسيانًا، فلما رده الغسال إليه بعد غسله وجد مكان الذهب مفتقًا، ولم يجده، فما الحكم فيه‏؟‏
فأجاب‏:‏
إما أن يحلف المدعى عليه بما يبريه، وإما أن يحلف المدعى أنه أخذ الذهب بغير حق ويضمنه، فإن كان الغسال معروفًا بالفجور وظهرت الريبة بظهور الفتق جاز ضربه وتعزيره‏.‏ والله أعلم‏.‏