سئل:عن المفسدين في الأرض الذين يستحلون أموال الناس ودماءهم مثل السارق وقاطع الطريق؟
 
/وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن المفسدين في الأرض، الذين يستحلون أموال الناس ودماءهم مثل السارق، وقاطع الطريق‏:‏ هل للإنسان أن يعطيهم شيئا من ماله، أو يقاتلهم‏؟‏ وهل إذا قتل رجل أحدًا منهم‏:‏ فهل يكون ممن ينسب إلى النفال‏؟‏ وهل عليه إثم في قتل من طلب قتله‏؟‏
فأجاب‏:‏
أجمع المسلمون على جواز مقاتلة قطاع الطريق، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏من قتل دون ماله فهو شهيد‏)‏‏.‏
فالقطاع إذا طلبوا مال المعصوم لم يجب عليه أن يعطيهم شيئا باتفاق الأئمة، بل يدفعهم بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفعوا إلا بالقتال، فله أن يقاتلهم، فإن قتل كان شهيدًا، وإن قتل واحدًا منهم على هذا الوجه كان دمه هدرًا، وكذلك إذا طلبوا دمه كان له أن يدفعهم ولو بالقتل إجماعًا، لكن الدفع عن المال لا يجب، بل يجوز له أن يعطيهم المال ولا يقاتلهم، وأما الدفع عن النفس ففي وجوبه قولان، هما روايتان عن أحمد‏.‏