سئل: عن الذبيحة التي يتيقن أنه ما سمى عليها‏ هل يجوز أكلها‏؟‏
 
وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن الذبيحة التي يتيقن أنه ما سمى عليها‏:‏ هل يجوز أكلها‏؟‏ وهل تنجس الأواني‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، التسمية عليها واجبة بالكتاب والسنة، وهو قول جمهور العلماء، لكن إذا لم يعلم الإنسان هل سمى الذابح أم لم يسم أكل منها، وإن تيقن أنه لم يسم لم يأكل، وكذلك الأضحية‏.‏