سئل: عمن حلف بالمشي إلى مكة هل يلزمه المشي‏؟‏
 
/وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عمن حلف بالمشي إلى مكة هل يلزمه المشي‏؟‏ أو الحج راكبًا ويفتدي أو يلزمه كفارة يمين‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله ، بل يجزيه كفارة يمين عند جماهير علماء المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان مثل عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله بن عمر، وحفصة بنت عمر، وزينب ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وغير هؤلاء ـ رضي الله عنهم ـ وهو مذهب الشافعي وأحمد، وهو الرواية المتأخرة عن أبي حنيفة، وبذلك أفتى ابن القاسم ابنه لما حنث في هذه اليمين، وعلى هذا القول دل الكتاب والسنة‏.‏ كما بسط في غير موضع، والله أعلم‏.‏