سئل: عن رجل أمر أجيره أن يرهن شيئًا عند شخص فرهنه عند غيره؟
 
وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل أمر أجيره أن يرهن شيئًا عند شخص فرهنه عند غيره، فعدم الرهن، فحلف صاحب الرهن إن لم يأته به لم يستعمله، معتقدًا أنه لم يعدم، ثم تبين له عدمه‏:‏ فهل يحنث إذا استعمله‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، إذا كان حين حلف معتقدًا أن الرهن باق بعينه لم يعدم فحلف ليحضر لم يحنث والحالة هذه، والله أعلم‏.‏