سئل:عن رجل حلف على ولده لا يدخل الدار حتى يعطيه الكساء الذي أخذه؟
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل حلف على ولده لا يدخل الدار حتى يعطيه الكساء الذي أخذه، ثم تبين له أنه لم يأخذ شيئًا‏:‏ فهل يحنث إذا دخل أم لا‏؟‏
/فأجاب‏:‏
إذا دخل منزله فلا حنث عليه إذا كانت الحالة ما ذكر؛ لكون المحلوف عليه ممتنعًا لذاته، كما لو حلف ليشربن الماء الذي في هذا الإناء، وليس فيه ماء في أصح القولين، ولأنه إنما حلف لاعتقاده أن ابنه أخذه وتبين بخلاف ذلك‏.‏ ومثل هذا فيه ـ أيضًا ـ نزاع‏.‏ والصحيح أنه لا حنث فيه، فصار غير حانث في هذين الوجهين‏.‏ والمسألة المشهورة إذا حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه، فإن هذا جهل بالمحلوف عليه بنفسه، وذلك جهل بصفة المحلوف عليه، والله أعلم‏.‏