سئل: عن رجل حلفت عليه والدته ألا يصالح زوجته؟
 
وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل حلفت عليه والدته ألا يصالح زوجته‏.‏ وإن صالحها ما ترجع تكلمه، فما يجب في أمره وصالح زوجته، وأمر والدته في الشرع المطهر‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا صالح زوجته كما أمر الله ورسوله فينبغي لها أن تكلمه وتكفر عن يمينها‏.‏ وكفارة اليمين إما عتق رقبة، وإما إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين رطلان من الخبز‏.‏ وينبغي أن يأدمه مما يؤكل بالموز والجبن واللحم وغيره، وإما كسوة عشرة مساكين ثوبًا ثوبًا، ويجوز أن يكفر عنها بإذنها الحالف أو زوجته‏.‏