سئل:عن الرواية‏ هل كل من قبلت روايته قبلت شهادته‏؟‏
 
سـئل شيخ الإسلام ـ رضي الله عنه ـ عن الرواية‏:‏ هل كل من قبلت روايته قبلت شهادته‏؟‏
فأجاب‏:‏
أما قوله‏:‏ هل كل من قبلت روايته قبلت شهادته، فذا فيه نزاع فإن العبد تقبل روايته باتفاق العلماء، وفي قبول شهادته نزاع بين العلماء، فمذهب على وأنس وشريح تقبل شهادته، وهو مذهب أحمد وغيره‏.‏ ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي لا تقبل شهادته‏.‏ والمرأة تقبل روايتها مطلقا، وتقبل شهادتها في الجملة؛ لكون الشهادة على شخص معين لا يتعدي حكمها إلي الشاهد، بخلاف الرواية؛ فإن الرواية يتعدي حكمها، فإن الراوي روي حكما يشترك فيه هو وغيره؛ فلهذا لم يشترط في الرواية عدد بخلاف الشهادة، وهذا مما فرقوا به‏.‏