سـئل:عن رجل له عشرة أسهم من أصل أربعة وعشرين سهما في بستان مشترك بينه وبين إنسان مختل العقل والحاكم يحجر عليه وهو يقبل القسمة؟
 
/وسـئل ـ رحمه الله ـ عن رجل له عشرة أسهم من أصل أربعة وعشرين سهما في بستان مشترك بينه وبين إنسان مختل العقل، والحاكم يحجر عليه، وهو يقبل القسمة‏:‏ فهل للحاكم أن يقسم عليه، أم لا‏؟‏ ويلزم أن ينفق منه على العمارة‏؟‏
فأجاب‏:‏
إن كان قابلا للقسمة وطلب الشريك القسم وجب على الحاكم إجابته ولو كان الشريك الآخر رشيدًا، فكيف إذا كان تحت الحجر‏؟‏ وإن لم يكن قابلاً للقسمة غير قسمة الإجبار، وللحاكم أن يقاسم عن المحجور عليه إذا رآه مصلحة‏.‏ وإذا طلب الشريك‏:‏ إما القسمة، وإما العمارة‏:‏ فللحاكم أن يجيبه إلي أحدهما‏.‏