سئل: عن رجل أقر أن جميع الحانوت المعروفة بسكن المقر وما فيها وقف لله تعالى على المسجد؟
 
سئل شيخ الإسلام ـ قدس الله روحه ـ عن رجل أقر أن جميع الحانوت المعروفة بسكن المقر وما فيها من الأعيان وقف لله تعالى على مسجد وما يتعلق به، ثم لم تتمكن البينة من وزن تلك الأعيان حتي مات الواقف، وبعض البينة لا تعرف تلك الأعيان المقر بها‏:‏ هي هذه الأعيان الموجودة الآن‏؟‏ فهل يسوغ له هذه الشهادة أن يشهد بها اعتمادا ًعلى إقرار المقر، وبالاستفاضة من تلك العدلين‏؟‏
فأجاب‏:‏
الشاهد يشهد بما سمعه من كلام المقر، والإقرار يصح بالمعلوم والمجهول، والمتميز وغير المتميز، وإذا قامت بينة أخري بتعيين ما دخل في اللفظ جاز ذلك وعمل بموجب شهادتهم، كما لو أقر المقر لفلان ابن فلان عندي كذا، وإن داري الفلانية أو المحدودة بكذا لفلان، ثم شهد شاهدان بأن هذا المعين هو المسمي والموصوف أو المحدود، فإن هذا يجوز باتفاق الأئمة، وإنما تنازعوا في المعرف‏:‏ هل يكفي أن يكون واحدًا، أو لابد من اثنين‏؟‏ على قولين مشهورين لأهل العلم، وهما روايتان عن الإمام أحمد‏.‏ والثاني قول الشافعي وغيره، والله أعلم‏.‏