سئل: عن رجل مات وخلف ابن عم وزوجة طلقها في مرض موته وشهد ابن العم أنها وارثة ؟
 
/وسـئل ـ رحمه الله ـ عن رجل مات وخلف ابن عم وزوجة طلقها في مرض موته، فمسك وكيل الزوجة ابن عم الميت، وطلب منه إرث الزوجة الذي لها فأقر أنها وارثة وأنه وضع يده على ما خصه من الميراث مع علمه بالاختلاف وإبراء ابن العم الزوجة وأباها ووكيلها من كل شيء، ثم بعد ذلك أحضر بينة عند حاكم شافعي شهدوا أن الميت طلقها في مرض موته وحكم به، وقال‏:‏ ما ترث عندي، وطلب استعادة ما أخذ منه‏:‏ فهل تسمع البينة مع كونه أقر أنها وارثة، ومع الإبراء لهم مما قبضوه أم لا‏؟‏ وإذا ادعي أنه كان جاهلاً بما أقر به فهل يكون القول قوله في دعوي الجهل أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
ليس ما ذكر من الإقرار والإقباض والإبراء مع علمه بالاختلاف أن يدعي بما يناقض إقراره وإبرائه، ولا يسوغ الحكم له بذلك‏.‏ وأما الجهل بذلك مع علمه بالاختلاف فكذب، والله أعلم‏.‏