سئل: عن رجل بينه وبين شخص شركة فقوي شريكه فمسكه وأهانه وكتب عليه حجة أن الغنم له دون الشركة؟ |
وسـئل ـ رحمه الله ـ عن رجل بينه وبين شخص شركة، فقوي شريكه فمسكه وأهانه، وكتب عليه حجة أن الغنم له دون الشركة؟
فأجاب: إذا أكرهه بغير حق فأقر كان إقراره باطلا، وإشهاده على الإقرار لا ينفعه، بل يوجب عقوبة الظالم المعتدي الذي اعتدي على هذا المظلوم بالإكراه، وتجب إعانة المظلوم ورد المال إلي مستحقه، وإذا أقام بينة بأنه أكره على ذلك سمعت بينته، والله أعلم. |