وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالتْ خَوْلَةُ: يا رسُول الله، فإنْ لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ؟ قالَ: "يَكْفِيكِ الْمَاءُ، ولا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ" أخرجه الترمذي. وسنده ضعيف.
 

(وعن أبي هريرة قال: قالت خولة) بالخاء المعجمة مفتوحة وسكون الواو وهي بنت يسار، كما أفاده ابن عبد البر في الاستيعاب حيث قال: خولة بنت يسار (يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال: يكفيك الماءُ ولا يضُرُّكِ أثَرُهُ. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف) ، وكذلك أخرجه البيهقي، لأن فيه ابن لهيعة. وقال إبراهيم الحربي: لم نسمع بخولة بنت يسار إلا في هذا الحديث. ورواه الطبراني في الكبير من حديث خولة بنت حكيم بإسناد أضعف من الأول. وأخرجه الدارمي من حديث عائشة موقوفاً عليها: "إذا غسلت المرأة الدم، فلم يذهب فلتغيره بصفرة أو زعفران" رواه أبو داود عنها موقوفاً أيضاً، وتغييره بالصفرة والزعفران ليس لقلع عينه، بل لتغطية لونه تنزهاً عنه.
والحديث دليل لما أشرنا: من أنه لا يجب استعمال الحاد لقطع أثر النجاسة وإزالة عينها. وبه أخذ جماعة من أهل البيت، ومن الحنفية، والشافعية.
واستدل من أوجب الحاد وهم الهادوية: بأن المقصود من الطهارة أن يكون المصلى على أكمل هيئة وأحسن زينة. ولحديث: "اقرصيه وأميطيه عنك بإذخرة".
قال في الشرح: ــــ وقد عرفت أن ما ذكره يفيد المطلوب، وأن القول الأول أظهر، هذا كلامه.
وقد يقال: ــــ قد ورد الأمر بالغسل لدم الحيض بالماء والسدر، والسدر من الحواد، والحديث الوارد به في غاية الصحة كما عرفت، فيقيد به ما أطلق في غيره، ويخص استعمال الحاد بدم الحيض، ولا يقاس عليه غيره من النجاسات، وذلك لعدم تحقق شروط القياس، ويحمل حديث: "ولا يضرك أثره" وحديث عائشة، وقولها: فلم يذهب، أي بعد الحاد.
فهذه الأحاديث في هذا الباب اشتملت من النجاسات على: الخمر، ولحوم الحمر الأهلية، والمني، وبول الجارية، والغلام، ودم الحيض. ولو أدخل المصنف بول الأعرابي في المسجد، ودباغ الأديم، ونحوه في هذا الباب، لكان أوجه.