وعن عبد الله بن زيد قال أن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة
 

وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أتي بثلثي مد بضم الميم وتشديد الدال المهملة في القاموس مكيال وهو رطلان أو رطل وثلث أو ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما ومنه سمي مدا وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا اهـ. فجعل يدلك ذراعيه أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة
وقد أخرج أبو داود من حديث أم عمارة الأنصارية بإسناد حسن أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم توضأ بإناء فيه قدر ثلثي مد. ورواه البيهقي من حديث عبد الله بن زيد فثلثا المد هو أقل ما روي أنه توضأ به صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم
وأما حديث أنه توضأ بثلث مد فلا أصل له وقد صحح أبو زرعة من حديث عائشة وجابر أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد وأخرج مسلم نحوه من حديث سفينة وأبو داود من حديث أنس توضأ من إناء يسع رطلين والترمذي بلفظ يجزىء في الوضوء رطلان. وهي كلها قاضية بالتخفيف في ماء الوضوء وقد علم نهيه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عن الإسراف في الماء وإخباره أنه سيأتي قوم يعتدون في الوضوء فمن جاوز ما قال الشارع أنه يجزىء فقد أسرف فيحرم وقول من قال إن هذا تقريب لا تحديد ما هو ببعيد لكن الأحسن بالمتشرع محاكاة أخلاقه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم والاقتداء به في كمية ذلك ، وفيه دليل على مشروعية الدلك لأعضاء الوضوء وفيه خلاف فمن قال بوجوبه استدل بهذا ومن قال لا يجب قال لأن المأمور به في الاية الغسل وليس الدلك من مسماه ولعله يأتي ذكر ذلك.