وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. و للترمذي عن سعيد بن زيد ، و أبي سعيد نحوه ، قال أحمد لا يثبت شئ.
 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف هذا قطعة من الحديث الذي أخرجه المذكورون فإنهم أخرجوه بلفظ لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه والحديث مروى من طريق يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة وهو يعقوب بن سلمة الليثي قال البخاري لا يعرف له سماع من أبيه ولا لأبيه من أبي هريرة وله طرق أخرى عند الدارقطني والبيهقي ولكنها كلها ضعيفة أيضا وعند الطبراني من حديث أبي هريرة بلفظ الأمر إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله فإن حفظتك لا تزال تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء ولكن سنده واه.
وللترمذي لم يقل والترمذي عن سعيد بن زيد وزيد هو ابن عمرة بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة صحابي جليل القدر لأنه لم يروه في السنن بل رواه في العلل فغاير المصنف في العبارة لهذه الإشارة ولأنه لم يروه عن أبي هريرة وأبي سعيد نحوه وقال أحمد لا يثبت فيه شيء وأخرجه البزار وأحمد وابن ماجه والدارقطني وغيرهم قال الترمذي قال محمد يعنى البخاري إنه أحسن شيء في هذا الكتاب لكنه ضعيف لأن في رواته مجهولين ورواية أبي سعيد الخدري التي أخرجها الترمذي وغيره من رواية كثير بن زيد عن ربيح عن عبد الرحمن عن أبي سعيد ولكنه قدح في كثير بن زيد وفي ربيح أيضا وقد روى الحديث في التسمية من حديث عائشة وسهل بن سعد وابن سبرة وأم سبرة وعلى وأنس وفي الجميع مقال إلا أن هذه الروايات يقوى بعضها بعضا فلا تخلوا عن قوة ولذا قال ابن أبي شيبة ثبت لنا أن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قاله وإذا عرفت هذا فالحديث قد دل على مشروعية التسمية في الوضوء وظاهر قوله لا وضوء أنه لا يصح ولا يوجد من دونها إذ الأصل في النفي الحقيقة وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب الهادوية إلى أنه فرض على الذاكر وقال أحمد بن حنبل والظاهرية بل وعلى الناسى وفي أحد قولي الهادي إنها سنة وإليه ذهبت الحنفية والشافعية لحديث أبي هريرة من ذكر الله أول وضوئه طهر جسده كله وإذا لم يذكر اسم الله لم يطهر منه إلا موضع الوضوء أخرجه الدارقطني وغيره وهو ضعيف وبه استدل من فرق بين الذاكر والناسى قائلا إن الأول في حق العامد وهذا في حق الناسى وحديث أبي هريرة هذا الأخير وإن كان ضعيفا فقد عضده في الدلالة على عدم الفرضية حديث توضأ كما أمرك الله وقد تقدم وهو الدليل على تأويل النفي في حديث الباب بأن المراد لا وضوء كامل على أنه قد روى هذا الحديث بلفظ لا وضوء كامل إلا أنه قال المصنف لم يروه بهذا اللفظ قاله البيهقي في السنن بعد إخراجه هذا أيضا ضعيف أبو بكر الداهرى يريد أحد رواته أنه غير ثقة عند أهل العلم بالحديث وأما القول بأن هذا مثبت ودال على الإيجاب فيرجح ففيه أنه لم يثبت ثبوتا يقضى بالإيجاب بل طرقه كما عرفت وقد دل على السنية حديث كل أمر ذي بال فيتعاضد هو وحديث الباب على مطلق الشرعية وأقلها الندبية.