وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء أو وضوئه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ثم أدخل صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يده أي في الماء فمضمض واستنشق من كف واحد ، يفعل ذلك ثلاثاً. متفق عليه.
 
وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء أو وضوئه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ثم أدخل صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يده أي في الماء فمضمض واستنشق لم يذكر الاستنثار لأن المراد إنما هو ذكر اكتفائه بكف واحدة من الماء لما يدخل في الفم والأنف وأما دفع الماء فليس من مقصود الحديث من كف واحدة الكف يذكر ويؤنث يفعل ذلك ثلاثا متفق عليه هو ظاهر أنه كفاه كف واحد للثلاث المرات وإن كان يحتمل أنه أراد به فعل كل منهما من كف واحد يغترف في كل واحدة من الثلاث والحديث كالأول من أدلة الجمع وهذا الحديث والأول مقتطعان من الحديثين الطويلين في صفة الوضوء وقد تقدم مثل هذا إلا أن المصنف إنما يقتصر على موضع الحجة الذي يريده كالجمع هنا.