وعن عليٍّ بن أبي طالب رضي الله عنه قالَ: جَعَل رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ثلاثَةَ أيّامٍ ولَيَالِيَهُنَّ للمُسَافِرِ، ويَوْماً ولَيْلَةً للمُقِيم ــــ يعْني في المسْح على الخُفَّيْنِ ــــ أخرجه مسلمٌ.
 

(وعن علي عليه السلام قال: جعل رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ثلاثة أيام وليَاليَهُنَّ للمُسافر ويوماً للمُقيم يعني في المسح على الخفين) هذا مدرج من كلام علي، أو من غيره من الرواة (أخرجه مسلم) ، وكذلك أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن حبان.
والحديث دليل على توقيت المسح على الخفين للمسافر، كما سلف في الحديث قبله، ودليل على مشروعية المسح للمقيم أيضاً، وعلى تقدير زمان إباحته بيوم وليلة للمقيم. وإنما زاد في المدة للمسافر؛ لأنه أحق بالرخصة من المقيم؛ لمشقة السفر.