وعن عُمَرَ رضي الله عنه ــــ مَوْقُوفاً ــــ وعن أنسٍ ــــ مَرْفوعاً ــــ: "إذا تَوَضَّأَ أحَدُكمْ فلبس خُفّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عليْهِمَا، ولْيُصَلِّ فِيهِمَا، ولا يَخْلَعْهُمَا إنْ شاء إلا مِنَ الجَنَابَةِ" أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه.
 

(وعن عمر موقوفاً) الموقوف: هو ما كان من كلام الصحابي، ولم ينسبه إلى النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم (وعن أنس مرفوعاً) إليه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم (إذا توضأ أحدكم فلبس خُفّيْه فلْيَمْسَحْ عليهما) تقييد اللبس، والمسح ببعد الوضوء: دليل: على أنه أريد بطاهرتين في حديث المغيرة، وما في معناه: الطهارة المحققة من الحدث الأصغر (وليصل فيهما ولا يخلعها إن شاء) قيدهما بالمشيئة: دفعاً لما يفيده ظاهر الأمر من الوجوب، وظاهر النهي من التحريم (إلا من جنابة) فقد عرفت أنه يجب خلعهما (أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه).
والحديث قد أفاد شرطية الطهارة، وأطلقه عن التوقيت، فهو مقيد به، كما يفيده حديث صفوان، وحديث علي عليه السلام.