ولأحْمَدَ عَنِ ابنِ عَبّاسٍ: "أوْ نَقْعِ مَاءٍ" وفيهمَا ضَعْفٌ.
 

(ولأحمد عن ابن عباس: أوْ نقع ماء) بفتح النون وسكون القاف فعين مهملة. ولفظه بعد قوله: "اتقوا الملاعن الثلاث: أن يقعد أحدكم في ظل يستظل به، أو في طريق، أو نقع ماء".
ونقع الماء المراد به الماء المجتمع، كما في النهاية (وفيهما ضعف) أي: في حديث أحمد وأبي داود.
أما حديث أبي داود فلأنه قال أبو داود عقبه: وهو مرسل؛ وذلك لأنه من رواية أبي سعيد الحميري، ولم يدرك معاذاً فيكون منقطعاً، وقد أخرجه ابن ماجه من هذه الطريق. وأما حديث أحمد؛ فلأن فيه ابن لهيعة، والراوي عن ابن عباس مبهم.
وأَخْرَجَ الطّبرانيُّ النّهيَ عَنْ قَضَاءِ الحاجَةِ تحْتَ الأشْجارِ المُثْمِرَةِ، وضَفَّةِ النَّهْرِ الجَارِي. مِنْ حديثِ ابنِ عُمَرَ بِسَنَدٍ ضَعيفٍ.
(وأخرج الطبراني) قال الذهبي: هو الإمام الحجة أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني مسند الدنيا، ولد سنة ستين ومائتين، وسمع سنة ثلاث وسبعين، وهاجر بمدائن الشام، والحرمين واليمن، ومصر، وبغداد، والكوفة، والبصرة، وأصبهان، والجزيرة، وغير ذلك. وحدث عن ألف شيخ، أو يزيدون، وكان من فرسان هذا الشأن مع الصدق والأمانة، وأثنى عليه الأئمة (النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة) وإن لم تكن ظلاً لأحد (وضَفّة) بفتح الضاد المعجمة وكسرها جانب (النّهْر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف) ؛ لأنّ في رواته متروكاً، وهو فرات بن السائب، ذكره المصنف في التلخيص.
فإذا عرفت هذا، فالذي تحصل من الأحاديث ستة مواضع، منهي عن التبرز فيها: قارعة الطريق، ويقيد مطلق الطريق بالقارعة، والظل، والموارد، ونقع الماء. والأشجاء المثمرة، وجانب النهر. وزاد أبو داود في مراسيله من حديث مكحول: "نهى رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عن أن يبال بأبواب المساجد".