وعن عائشة رضي الله عنها قالتْ: "كانَ رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الجَنَابَةِ، ويَوْمَ الجمعةِ، ومِنَ الحِجامَةِ، ومِنْ غُسْلِ المَيِّتِ". رواهُ أبو داود، وصَحّحه ابن خُزيمةَ.
 

وعن عائشة رضي الله عنها قالتْ: "كانَ رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الجَنَابَةِ، ويَوْمَ الجمعةِ، ومِنَ الحِجامَةِ، ومِنْ غُسْلِ المَيِّتِ". رواهُ أبو داود، وصَحّحه ابن خُزيمةَ.
ورواه أحمد والبيهقي، وفي إسناده مصعب بن شيبة، وفيه مقال.
والحديث: دليل على مشروعية الغسل في هذه الأربعة الأحوال. فأما الجنابة فالوجوب ظاهر.
وأما الجمعة: ففي حكمه ووقته خلاف. أما حكمه فالجمهور على أنه مسنون لحديث سمرة: "مَنْ توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل".
يأتي قريباً. وقال داود، وجماعة: إنه واجب، لحديث: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" يأتي قريباً، أخرجه السبعة من حديث أبي سعيد.
وأجيب: بأنه يحمل الوجوب على تأكد السنية.
وأما وقته: ففيه خلاف أيضاً. فعند الهادوية: أنه من فجر الجمعة إلى عصرها، وعند غيرهم: أنه للصلاة، فلا يشرع بعدها ما لم يدخل وقت العصر. وحديث "مَنْ أتى الجمعة فليغتسل" دليل الثاني، وحديث عائشة هذا يناسب الأول.
أما الغسل من الحجامة: فقيل: هو سنة، وتقدم حديث أنس: "أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم احتجم، وصلى، ولم يتوضأ" فدل على أنه سنة: يفعل تارة، كما أفاده حديث عائشة هذا، ويترك أخرى، كما في حديث أنس، ويروى عن علي عليه السلام: "الغسل من الحجامة سنة، وإن تطهرت أجزأك".
وأما الغسل من غسل الميت فتقدم الكلام فيه. وللعلماء فيه ثلاثة أقوال. أنه سنة وهو أقربها، وأنه واجب، وأنه لا يستحب.