وعن عائشة رضي الله عنها قالتْ: قالَ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "إني لا أُحِلُّ المَسْجِدَ لحائض ولا جُنُبٍ". رواه أبو داود. وصحّحه ابنُ خزيمةَ. (وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: إني لا أحلُّ المسجد) أي دخوله، والبقاء فيه (لحائض ولا جنب. رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة).
 

ولا سماع لقول ابن الرفعة: إنَّ في رواته متروكاً؛ لأنه قد ردّ قوله بعض الأئمة.
والحديث دليل على أنه لا يجوز للحائض والجنب دخول المسجد، وهو قول الجمهور، وقال داود، وغيره: يجوز، وكأنه بني على البراءة الأصلية، وأن هذا الحديث لا يرفعها.
وأما عبورهما المسجد، فقيل: يجوز لقوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً} في الجنب، وتقاس الحائض عليه، والمراد به: مواضع الصلاة.
وأجيب: بأن الآية فيمن أجنب في المسجد فإنه يخرج منه للغسل، وهو خلاف الظاهر، وفيها تأويل اخر.