وعنها ــــ رضي الله عنها ــــ قالت: "كنتُ أغْتَسِلُ أنا ورسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم مِنْ إناءٍ واحدٍ، تَخْتَلفُ أيدينا فيه من الجنابة". متفق عليه. وزاد ابنُ حِبّانَ: وتَلْتَقي أيْدينا.
 

(وعنها) أي: عائشة (قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه) أي: في الاغتراف منه (من الجنابة) بيان لنغتسل (متفق عليه، وزاد ابن حبان: وتلتقي) أي: تلتقي (أيدينا) فيه.
وهو دليل على جواز اغتسال الرجل والمرأة، من ماء واحد، في إناء واحد، والجواز هو الأصل، وقد سلف الكلام في هذا في باب المياه.