وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهمَا قالَ: قال رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "التّيَمُمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ للْوَجْهِ، وضَرْبَةٌ للْيَدَيْنِ إلى المرْفَقَيْنِ". رواه الدارقطنيُّ، وصَحّحَ الأئمةُ وقْفَهُ.
 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين: رواه الدارقطني).
وقال في سننه عقب روايته: وقفه يحيى القطان، وهشيم، وغيرهما، وهو الصواب اهـ، ولذا قال المصنف: (وصحح الأئمة وقفه) على ابن عمر. قالوا: وإنه من كلامه، وللاجتهاد مسرح في ذلك، وفي معناه عدة روايات كلها غير صحيحة، بل إما موقوفة، أو ضعيفة، فالعمدة حديث عمار، وبه جزم البخاري في صحيحه فقال: "باب التيمم للوجه والكفين". قال المصنف في الفتح: أي: هو الواجب المجزىء، وأتى بصيغة الجزم في ذلك، مع شهرة الخلاف فيه؛ لقوة دليله، فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم، وعمار. وما عداهما فضعيف، أو مختلف في رفعه، ووقفه، والراجح عنده رفعه. فأما حديث أبي جهيم، فورد بذكر اليدين مجملاً. وأما حديث عمار، فورد بلفظ الكفين في الصحيحين، وبلفظ المرفقين في السنن. وفي رواية: إلى نصف الذراع، وفي رواية، إلى الاباط. فأما رواية المرفقين، وكذا نصف الذراع ففيهما مقال.
وأما رواية الاباط، فقال الشافعي، وغيره: إن كان وقع بأمر النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، فبكل تيمم صح عن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بعده، فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره، فالحجة فيما أمر به. ويؤيد رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين: أن عماراً كان يفتي بعد النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بذلك، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره، ولا سيما الصحابي المجتهد.

الموضوع السابق


وعن عمّار بنُ ياسرٍ رضي الله عنهُما قالَ: بَعَثَني رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم في حاجةٍ. فأَجْنَبْتُ، فلم أجدِ الماءَ، فَتَمَرَّغتُ في الصَّعيدِ كما تَتَمرَّغُ الدَّابَةُ، ثمَّ أَتَيْتُ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، فذَكَرْتُ لهُ ذلكَ. فقالَ: إنّما يكْفيك أن تَقُولَ بيَدَيْكَ هكذا": ثمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأرضَ ضَرْبَةً واحِدةً، ثم مسَحَ الشِّمَال على اليمينِ، وظَاهرَ كَفّيْهِ وَوَجْهَهُ. متفقٌ عليه، واللفظ لمُسلم.