وعن ابْنِ عباسٍ رضي الله تعالى عنهما قالَ: "مِنَ السُّنّةِ أنْ لا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بالتّيَمُّم إلا صلاة واحدةً، ثمَّ يتَيَمّمُ للصلاة الأخْرَى". رواهُ الدارقطني بإسنادٍ ضعيفٍ جدًّا. |
(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السُّنة) أي: سنة النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، والمراد: طريقته وشرعه (أن لا يُصلِّي الرَّجُلُ) والمرأة أيضاً (بالتيمم إلا صَلاةً واحدةً ثمَّ يتيمم للصَّلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف) لأنه من رواية الحسن بن عمارة وهو ضعيف (جداً) نصب على المصدر، كما عرفت. وفي الباب عن علي رضي الله عنه، وابن عمر حديثان ضعيفان. وإن قيل: إن أثر ابن عمر أصح، فهو موقوف، فلا تقوم بالجميع حجة. والأصل: أنه تعالى قد جعل التراب قائماً مقام الماء. وقد علم أنه لا يجب الوضوء بالماء إلا من الحدث، فالتيمم مثله، وإلى هذا ذهب جماعة من أئمة الحديث، وغيرهم، وهو الأقوم دليلاً. |