وعن ابْنِ عباسٍ رضي الله تعالى عنهما قالَ: "مِنَ السُّنّةِ أنْ لا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بالتّيَمُّم إلا صلاة واحدةً، ثمَّ يتَيَمّمُ للصلاة الأخْرَى". رواهُ الدارقطني بإسنادٍ ضعيفٍ جدًّا.
 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السُّنة) أي: سنة النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، والمراد: طريقته وشرعه (أن لا يُصلِّي الرَّجُلُ) والمرأة أيضاً (بالتيمم إلا صَلاةً واحدةً ثمَّ يتيمم للصَّلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف) لأنه من رواية الحسن بن عمارة وهو ضعيف (جداً) نصب على المصدر، كما عرفت.
وفي الباب عن علي رضي الله عنه، وابن عمر حديثان ضعيفان.
وإن قيل: إن أثر ابن عمر أصح، فهو موقوف، فلا تقوم بالجميع حجة. والأصل: أنه تعالى قد جعل التراب قائماً مقام الماء. وقد علم أنه لا يجب الوضوء بالماء إلا من الحدث، فالتيمم مثله، وإلى هذا ذهب جماعة من أئمة الحديث، وغيرهم، وهو الأقوم دليلاً.

الموضوع التالي


عن عائشة رضي الله عنها: أن فاطمة بنت أبي حبيش) تقدم ضبطه في أول باب النواقض (كانت تستحاض) تقدم أن الاستحاضة: جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، وتقدم فيه: "أن فاطمة جاءت النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، فقالت: إني امرأة أستحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟" (فقال لها رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "إنَّ دمَ الحيض دمٌ أسْوَدٌ يُعْرَفُ") بضم حرف المضارعة وكسر الراء: أي له عرف ورائحة، وقيل: بفتح الراء: أي تعرفه النساء (فإذا كان ذلكَ) بكسر الكاف (فأمْسكي عن الصَّلاة. فإذا كانَ الاخَرُ) أي: الذي ليس بتلك الصفة (فتوضَّئي وصَلي" رواه أبو داود، والنسائي، وصححه ابن حبان، والحاكم، واستنكره أبو حاتم) ؛ لأنه من حديث عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، وجده: لا يعرف، وقد ضعف الحديث أبو داود.