وعن أنَس رضي الله عنهُ، أنَّ اليهودَ كانوا إذا حَاضَتِ المَرْأَةُ فيهم لَمْ يُؤاكلُوها، فقَالَ النبيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "اصْنَعُوا كلَّ شيءٍ إلا النكاحَ". رواه مُسلم.
 

وعن أنَس رضي الله عنهُ، أنَّ اليهودَ كانوا إذا حَاضَتِ المَرْأَةُ فيهم لَمْ يُؤاكلُوها، فقَالَ النبيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "اصْنَعُوا كلَّ شيءٍ إلا النكاحَ". رواه مُسلم.
الحديث قد بين المراد من قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} أن المأمور به من الاعتزال والمنهي عنه من القربان هو النكاح: أي اعتزلوا نكاحهن ولا تقربوهن له، وما عدا ذلك من المؤاكلة، والمجالسة، والمضاجعة، وغير ذلك جائز؛ وقد كان اليهود لا يساكنون الحائض في بيت واحد، ولا يجامعونها، ولا يؤاكلونها، كما صرحت به رواية مسلم. وأما الاستمتاع منهن، فقد أباحه هذا الحديث، وكما يفيده أيضاً.

الموضوع السابق


وعَنْ أُمِّ عطيةَ رضي الله عنها قالت: كُنّا لا نَعُدُّ الكُدْرَةَ والصُّفرة بعْدَ الطُّهرِ شَيْئاً. رواه البُخاري وأبو داود، واللفْظُ لهُ. (وعن أم عطية) اسمها نسيبة بضم النون وفتح السين المهملة وسكون المثناة التحتية وفتح الموحدة بنت كعب، وقيل بنت الحارث الأنصارية، بايعت النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، كانت من كبار الصحابيات، وكانت تغزو مع رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، تمرّض المرضى، وتداوي الجرحى (قالت: كنا لا نعد الكدرة) أي ما هو بلون الماء الوسخ الكدر (والصفرة) هو الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار (بعدَ الطُّهْر) أي بعد رؤية القصة البيضاء، والجفوف (شَيْئاً) أي لا نعده حيضاً (رواه البخاري وأبو داود واللفظ له).