وعن عائشةَ رضي الله عنهَا قالت: كانَ رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يَأمُرُنِي فَأَتُّزرُ، فَيُبَاشرُني وأَنَا حَائضٌ. متفقٌ عليه.
 

وعن عائشةَ رضي الله عنهَا قالت: كانَ رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يَأمُرُنِي فَأَتُّزرُ، فَيُبَاشرُني وأَنَا حَائضٌ. متفقٌ عليه.
أي يلصق بشرته ببشرتي فيما دون الإزار، وليس بصريح بأنه يستمتع منها، إنما هو إلصاق البشرة بالبشرة، والاستمتاع فيما بين الركبة والسرة في غير الفرج أجازه البعض، وحجته: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"، ومفهوم هذا الحديث، وقال بعض بكراهته، واخر: بتحريمه، فالأول أولى؛ للدليل. فأما لو جامع وهي حائض فإنه يأثم إجماعاً؛ ولا يجب عليه شيء. وقيل: تجب عليه الصدقة لما يفيده.