وعن ابن عباس رضي الله عنهُمَا عَنْ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ــــ في الذي يأتي امْرَأَتَهُ وهي حَائِضٌ ــــ قال: "يَتَصَدَّقُ بدينار، أوْ بنصْفِ دينارٍ" رواه الخمْسَةُ، وصححه الحاكم وابن القَطّان، ورَجّحَ غيرُهُمَا وَقْفَه.
 

وعن ابن عباس رضي الله عنهُمَا عَنْ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ــــ في الذي يأتي امْرَأَتَهُ وهي حَائِضٌ ــــ قال: "يَتَصَدَّقُ بدينار، أوْ بنصْفِ دينارٍ" رواه الخمْسَةُ، وصححه الحاكم وابن القَطّان، ورَجّحَ غيرُهُمَا وَقْفَه.
على ابن عباس.
الحديث فيه روايات هذه إحداها، وهي التي خرج لرجالها في الصحيح، وروايته مع ذلك مضطربة. وقد قال الشافعي: لو كان هذا الحديث ثابتاً لأخذنا به. قال المصنف: الاضطراب في إسناد هذا الحديث، ومتنه كثير جداً، وقد ذهب إلى إيجاب الصدقة الحسن، وسعيد، لكن قالا: يعتق رقبة قياساً على من جامع في رمضان. وقال غيرهما: بل يتصدق بدينار، أو بنصف دينار. وقال الخطابي: ــــ قال أكثر أهل العلم لا شيء عليه، وزعموا: أن هذا مرسل، أو موقوف. وقال ابن عبد البر: حجة من لم يوجب: اضطراب هذا الحديث، وأن الذمة على البراءة، ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين، ولا غيره إلا بدليل، لا مدفع فيه، ولا مطعن عليه، وذلك معدوم في هذه المسئلة. قلت: أما من صح عنده، كابن القطان، فإنه أمعن النظر في تصحيحه، وأجاب عن طرق الطعن فيه، وأقره ابن دقيق العيد، وقواه في كتابه الإلمام، فلا عذر له عن العمل به. وأما من لم يصح عنده كالشافعي، وابن عبد البر، فالأصل براءة الذمة، فلا تقوم به الحجة.
وعن أبي سعيد الخُدْريِّ رضيَ الله عنهُ، قالَ: قال رسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "أليسَ إذا حَاضَتِ المَرْأَةُ لم تُصَلِّ ولمْ تَصُمْ؟" مُتّفقٌ عليه، في حديثٍ طويلٍ.
وعن أبي سعيد الخُدْريِّ رضيَ الله عنهُ، قالَ: قال رسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "أليسَ إذا حَاضَتِ المَرْأَةُ لم تُصَلِّ ولمْ تَصُمْ؟" مُتّفقٌ عليه، في حديثٍ طويلٍ.
تمامه: "فذلك من نقصان دينها". رواه مسلم من حديث ابن عمر بلفظ: "تمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في شهر رمضان، فهذا نقصان دينها" وهو إخبار يفيد تقريرها على ترك الصوم والصلاة، وكونهما لا يجبان عليها، وهو إجماع في أنهما لا يجبان حال الحيض، ويجب قضاء الصيام؛ لأدلة أخر.
وأما كونها لا تدخل المسجد؛ فلحديث: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" وتقدم.
وأما أنها لا تقرأ القران؛ فلحديث ابن عمر: "ولا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القران"، وإن كان فيه مقال، وكذلك لا تمس المصحف لحديث عمرو بن حزم، تقدم وتقدمت شواهده، والأحاديث لا تقصر عن الكراهة لكل ما ذكر، وإن لم تبلغ درجة التحريم، إذ لا تخلو عن مقال في طرقها، ودلالة ألفاظها غير صريحة في التحريم.