وعن أُمِّ سَلَمَةَ رضيَ الله عَنْهَا قَالتْ: كانت النّفَساءُ تَقْعُدُ على عَهْدِ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبعين يوماً. رواه الخمسةُ إلا النسائي، واللفظ لأبي داود.
 

وفي لَفْظٍ لَهُ: ولم يأمُرها النبيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بقضاءِ صلاةِ النِّفاسِ، وصَحّحه الحاكم.
وعن أُمِّ سَلَمَةَ رضيَ الله عَنْهَا قَالتْ: كانت النّفَساءُ تَقْعُدُ على عَهْدِ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبعين يوماً. رواه الخمسةُ إلا النسائي، واللفظ لأبي داود.
وفي لَفْظٍ لَهُ: ولم يأمُرها النبيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بقضاءِ صلاةِ النِّفاسِ، وصَحّحه الحاكم.
وضعفه جماعة، لكن قال النووي: قول جماعة من مصنفي الفقهاء: إن هذا الحديث ضعيف: مردود عليهم، وله شاهد عند ابن ماجه من حديث أنس: أن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم "وقت للنفساء أربعين يوماً، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك"، وللحاكم من حديث عثمان بن أبي العاص: "وقت رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم للنساء في نفاسهن أربعين يوماً".
فهذه الأحاديث يعضد بعضها بعضاً، وتدل على أن الدم الخارج عقيب الولادة حكمه يستمر أربعين يوماً تقعد فيه المرأة عن الصلاة، وعن الصوم، وإن لم يصرح به الحديث. فقد أفيد من غيره، وأفاد حديث أنس: أنها إذا رأت الطهر قبل ذلك طهرت، وأنه لا حد لأقله.