وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنَّ النبيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "مَنْ أَدرك من الصبح ركْعةً قَبْل أن تَطْلُعَ الشّمْسُ فقدْ أدرَك الصُّبْحَ، ومن أدرَكَ رَكْعةً من العصرِ قَبْلَ أن تَغْرُب الشمسُ فَقَدْ أدركَ الْعصْر" متفق عليه.
 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "من أدركَ من الصُّبح ركعة قبل أن تطلع الشمس) أي: وأضاف إليها أخرى بعد طلوعها، (فقد أدرك الصُّبح) ضرورة أنه ليس المراد: من صلى ركعة فقد. والمراد فقط أدرك صلاته أداء؛ لوقوع ركعة في الوقت (ومن أدرك ركعة من العصر") ففعلها (قبلَ أنْ تغْرُب الشمس فقد أدرك العصر) ، وإن فعل الثلاث بعد الغروب (متفق عليه).
وإنما حملنا الحديث على ما ذكرناه من أن المراد: الإتيان بالركعة بعد الطلوع، وبالثلاث بعد الغروب؛ للإجماع على أنه ليس المراد: من أتى بركعة فقط من الصلاتين صار مدركاً لهما. وقد ورد في الفجر صريحاً في رواية البيهقي بلفظ: "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، وركعة بعد أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصلاة"، وفي رواية: "من أدرك في الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، فليصل إليها أخرى"، وفي العصر من حديث أبي هريرة بلفظ: "من صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس، ثم صلى ما بقي بعد غروبها لم يفته العصر"، والمراد من الركعة: الإتيان بواجباتها من الفاتحة واستكمال الركوع والسجود.
وظاهر الأحاديث أن الكل أداء، وأن الإتيان ببعضها قبل خروج الوقت ينسحب حكمه على ما بعد خروجه فضلاً من الله. ثم مفهوم ما ذكر: أنه من أدرك دون ركعة، لا يكون مدركاً للصلاة، إلا أن قوله: