ولهُ عن ابن عمرَ رضي الله عنهُما: جمعَ النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بيْنَ المغربِ والعشاء بإقامة واحدةٍ. وزاد أبو داود: لكل صلاةٍ، وفي رواية لهُ: ولم يُناد في واحدة منهُما.
 

(وله) أي لمسلم (عن ابن عمر رضي الله عنهما، جمع النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة) وظاهره: أنه لا أذان فيهما، وهو صريح في مسلم: أن ذلك بالمزدلفة، فإن فيه، قال سعيد بن جبير: أفضنا مع ابن عمر، حتى أتينا جَمْعاً. أي المزدلفة، فإنه اسم لها وهو بفتح الجيم وسكون الميم، فصلى بها المغرب والعشاء بإقامة واحدة، ثم انصرف وقال: "هكذا صلى بنا رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم في هذا المكان".
وقد دل: على أنه لا أذان بهما، وأنه لا إقامة إلا واحدة للصلاتين، وقد دل قوله: (وزاد أبو داود) أي من حديث ابن عمر (لكل صلاة) أي: أنه أقام لكل صلاة؛ لأنه زاد بعد قوله بإقامة واحدة: لكل صلاة، فدل على أن لكل صلاة إقامة، فرواية مسلم تقيد برواية أبي داود هذه.
(وفي رواية له) أي لأبي داود عن ابن عمر: (ولم يناد في واحدة منهما) وهو صريح في نفي الأذان، وقد تعارضت هذه الروايات، فجابر أثبت أذاناً واحداً، وإقامتين، وابن عمر نفى الأذان، وأثبت الإقامتين؛ وحديث ابن مسعود الذي ذكرناه: أثبت الأذانين، والإقامتين. فإن قلنا المثبت مقدم على النافي عملنا بخبر ابن مسعود. والشارح رحمه الله قال: يقدم خبر جابر. أي: لأنه مثبت للأذان على خبر ابن عمر؛ لأنه ناف له، ولكن نقول: بل نقدم خبر ابن مسعود؛ لأنه أكثر إثباتاً.