عن عليِّ بن طَلْقٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "إذا فَسَا أحَدُكُمْ في الصلاةِ فلْينصرفْ، ولْيَتوضَّأ، ولْيُعِد الصلاة"، رواهُ الخمسةُ، وصحّحه ابنُ حبّان.
 

باب شروط الصلاة
الشرط لغة: العلامة، ومنه قوله تعالى: {تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ} ـــ أي علامات الساعة ـــ وفي لسان الفقهاء: ما يلزم من عدمه العدم.
عن عليِّ بن طَلْقٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "إذا فَسَا أحَدُكُمْ في الصلاةِ فلْينصرفْ، ولْيَتوضَّأ، ولْيُعِد الصلاة"، رواهُ الخمسةُ، وصحّحه ابنُ حبّان.
(عن علي بن طلق) تقدم طلق بن علي في نواقض الوضوء. قال ابن عبد البر: أظنه والد طلق بن علي الحنفي. ومال أحمد والبخاري: إلى أن علي بن طلق، وطلق بن علي اسم لذات واحدة (قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: إذا فسا أَحَدُكُمْ في الصَّلاة فلْيَنْصرف وليَتَوَضَّأ، ولْيُعدُ الصَّلاةَ، رواه الخمسة، وصححه ابن حِبّان) كأنه عبر بهذه العبارة اختصاراً، وإلا فأصلها: "وأخرجه ابن حِبّان، وصححه" وقد تقدمت له هذه العبارة مراراً، ويحتمل: أن ابن حبان صحح أحاديث أخرجها غيره، ولم يخرجها هو، وهو بعيد. وقد أعل الحديث ابن القطان بمسلم بن سلام الحنفي؛ فإنه لا يعرف، وقال الترمذي: قال البخاري: لا أعلم لعلي بن طلق غير هذا الحديث الواحد.
والحديث دليل على أن الفساء ناقض للوضوء، وهو مجمع عليه، ويقاس عليه غيره من النواقض، وأنه تبطل به الصلاة، وقد تقدم حديث عائشة فيمن أصابه قيء في صلاته، أو رعاف، فإنه ينصرف، ويبني على صلاته، حيث لم يتكلم. وهو معارض لهذا، وكل منهما فيه مقال، والشارح جنح إلى ترجيح هذا، قال: لأنه مثبت لاستئناف الصلاة، وذلك ناف. وقد يقال: هذا ناف لصحة الصلاة، وذلك مثبت لها، فالأولى الترجيح: بأن هذا: قال بصحته ابن حبان، وذلك: لم يقل أحد بصحته، فهذا أرجح من حيث الصحة.