وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قالَ: رأيت رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يُصلي على راحِلَتِهِ حَيْثُ توجّهَتْ به. متفقٌ عليه، زادَ البخاريُّ: يومِىء برأسه ــــ ولم يكن يصنعهُ في المكتوبة.
 

(وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يُصلي على راحلته حَيْثُ تَوَجّهتْ به. متفق عليه). هو في البخاري عن عامر بن ربيعة بلفظ: "كان يسبح على الراحلة" وأخرجه عن ابن عمر بلفظ: "كان يسبح على ظهر راحلته" وأخرج الشافعي نحوه من حديث جابر بلفظ: "رأيت رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يصلي وهو على راحلته النوافل" وقوله: (زاد البخاري: يومىء برأسه) أي في سجوده وركوعه. زاد ابن خزيمة: "ولكنه يخفض السجدتين من الركعة" (ولم يكن يصنعه) ، أي: هذا الفعل، وهو الصلاة على ظهر الراحلة (في المكتوبة) أي الفريضة.
الحديث دليل على صحة صلاة النافلة على الراحلة، وإن فاته استقبال القبلة، وظاهره سواء كان على محمل أو لا، وسواء كان السفر طويلاً أو قصيراً، إلا أن في رواية رزين في حديث جابر زيادة: "في سفر القصر". وذهب إلى شرطية هذا جماعة من العلماء، وقيل: لا يشترط، بل يجوز في الحضر، وهو مروي عن أنس من قوله، وفعله. والراحلة: هي الناقة.
والحديث ظاهر في جواز ذلك للراكب، وأما الماشي فمسكوت عنه. وقد ذهب إلى جوازه جماعة من العلماء، قياساً على الراكب بجامع التيسير للمتطوع، إلا أنه قيل: لا يعفى له عدم الاستقبال في ركوعه وسجوده، وإتمامهما، وأنه لا يمشي إلا في قيامه وتشهده. ولهم في جواز مشيه عند الاعتدال من الركوع قولان: وأما اعتداله بين السجدتين فلا يمشي فيه، إذ لا يمشي إلا مع القيام، وهو يجب عليه القعود بينهما وظاهر قوله: "حيث توجهت" أنه لا يعتدل لأجل الاستقبال، لا في حال صلاته، ولا في أولها، إلا أن في قوله:
ولأبي داود من حديث أنس رضي لله عنه: وكان إذا سافرَ فأراد أن يتطوَع استقبلَ بناقتِهِ القِبلة، فكبّر ثمَّ صلى حيث كانَ وجْهُ رِكَابِه، وإسنادُهُ حسنٌ.