وعن جابر بن سَمُرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "لَيَنْتَهِينَّ أقوامٌ يَرْفعُونَ أبْصارَهُمْ إلى السماءِ في الصلاة أوْ لا تَرْجِعُ إليْهِمْ" رواه مسلم.
 

(وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لينتهينَّ) بفتح اللام وفتح المثناة التحتية وسكون النون وفتح المثناة الفوقية وكسر الهاء (أقوام يرفعون أبصارَهُم إلى السماء في الصَّلاة) أي إلى ما فوقهم مطلقاً (أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم) قال النووي في شرح مسلم: فيه النهي الأكيد، والوعيد الشديد في ذلك، وقد نقل الإجماع على ذلك، والنهي يفيد تحريمه. وقال ابن حزم: تبطل به الصلاة. قال القاضي عياض: واختلفوا في غير الصلاة في الدعاء، فكرهه قوم، وجوزه الأكثرون.
ولهُ عن عائشة رضي الله عنها قالت: سَمِعْتُ رسولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يقول: "لا صلاةَ بحضرَةِ طَعَام ولا هو يُدَافِعُهُ الأخْبَثانِ".
(وله) أي لمسلم (عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يقول: لا صلاة بحضرة طعام) تقدم الكلام في ذلك، إلا أن هذا يفيد: أنها لا تقام الصلاة في موضع حضر فيه الطعام، وهو عام للنفل، والفرض، وللجائع، وغيره. والذي تقدم أخص من هذا (ولا) أي: لا صلاة (وهوَ) أي المصلي يُدافعُهُ (الأخبثان) البول والغائط. ويلحق بهما مدافعة الريح، فهذا مع المدافعة، وأما إذا كان يجد في نفسه ثقل ذلك، وليس هناك مدافعة، فلا نهي عن الصلاة معه، ومع المدافعة فهي مكروهة، قيل: تنزيهاً لنقصان الخشوع، فلو خشى خروج الوقت إن قدم التبرز وإخراج الأخبثين: قدم الصلاة، وهي صحيحة مكروهة، كذا قال النووي: ويستحب إعادتها. وعن الظاهرية: أنها باطلة.