وعنهُ رضي الله عنه قال: قالَ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "مَن سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضالّةً في المسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لا رَدَّهَا الله علَيْكَ، فإنَّ المساجدَ لمْ تُبن لهذا" رواه مُسلمٌ.
 

(وعنه) أي أبي هريرة (قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: من سمعَ رجُلاً ينشدُ) بفتح المثناة التحتية وسكون النون وضم الشين المعجمة، من نشد الدابة: إذا طلبها (ضالّة في المسجد فليقُل: لا ردّها الله عليك) عقوبة له؛ لارتكابه في المسجد ما لا يجوز. وظاهره أنه يقول: جهراً، وأنه واجب (فإن المساجد لم تُبْنَ لهذا. رواه مسلم) أي: بل بنيت لذكر الله، والصلاة، والعلم، والمذاكرة في الخير، ونحوه.
والحديث دليل: على تحريم السؤال عن ضالة الحيوان في المسجد، وهل يلحق به السؤال عن غيرها من المتاع، ولو ذهب في المسجد؟ قيل: يلحق للعلة، وهي قوله: "فإن المساجد لم تبن لهذا"، وأن من ذهب له متاع فيه، أو في غيره قعد في باب المسجد: يسأل الخارجين والداخلين إليه. واختلف أيضاً في تعليم الصبيان القران في المسجد، وكأن المانع يمنعه لما فيه من رفع الأصوات المنهي عنه في حديث واثلة: "جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم ورفع أصواتكم" أخرجه عبد الرزاق، والطبراني في الكبير، وابن ماجه.