وعن مالك بن الحُويْرثِ رضي الله عنهُ: أَنَّهُ رأى النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يُصَلي، فإذا كانَ في وترٍ من صلاته لمْ ينهض حتى يَسْتويَ قاعداً. رواهُ البُخاري.
 

(وعن مالك بن الحُويْرثِ رضي الله عنهُ: أَنَّهُ رأى النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يُصَلي، فإذا كانَ في وترٍ من صلاته لمْ ينهض حتى يَسْتويَ قاعداً. رواهُ البُخاري).
وفي لفظ له: "فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس، واعتمد على الأرض، ثم قام" وأخرج أبو داود من حديث أبي حميد في صفة صلاته صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، وفيه: "ثم أهوى ساجداً، ثم ثنى رجليه، وقعد حتى رجع كل عضو في موضعه، ثم نهض" وقد ذكرت هذه القعدة في بعض ألفاظ رواية حديث المسيء صلاته.
وفي الحديث دليل: على شرعية هذه القعدة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى، والركعة الثالثة، ثم ينهض لأداء الركعة الثانية، أو الرابعة، وتسمى جلسة الاستراحة. وقد ذهب إلى القول بشرعيتها: الشافعي في أحد قوليه، وهو غير المشهور عنه. والمشهور عنه، وهو رأي الهادوية، والحنفية، ومالك، وأحمد، وإسحاق: أنه لا يشرع القعود، مستدلين: بحديث وائل بن حجر: في صفة صلاته صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: بلفظ: "فكان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائماً" أخرجه البزار في مسنده، إلا أنه ضعفه النووي، وبما رواه ابن المنذر من حديث النعمان بن أبي عياش: "أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة وفي الثالثة قام كما هو ولم يجلس".
ويجاب عن الكل: بأنه لا منافاة؛ إذ من فعلها فلأنها سنة، ومن تركها فكذلك، وإن كان ذكرها في حديث المسيء يشعر بوجوبها، لكن لم يقل به أحد فيما أعلم.