وعن عمْران بن حُصَين رضي الله عنه أنَّ النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم صلى بهم، فسَهَا فسجد سجْدتين، ثمَّ تشهّد، ثمَّ سلم، رواهُ أبو داود والترمذي وحسّنه، والحاكم وصَحّحهُ.
 

(وعن عمْران بن حُصَين رضي الله عنه أنَّ النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم صلى بهم، فسَهَا فسجد سجْدتين، ثمَّ تشهّد، ثمَّ سلم، رواهُ أبو داود والترمذي وحسّنه، والحاكم وصَحّحهُ).
في سياق حديث السنن: أن هذا السهو سهوه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، الذي في خبر ذي اليدين، فإن فيه: بعد أن ساق حديث أبي هريرة: مثل ما سلف من سياق الصحيحين إلى قوله: "ثم رفع وكبر" ما لفظه: فقيل لمحمد: أي ابن سيرين الراوي: سلم في السهو؟ فقال: لم أحفظه من أبي هريرة ولكن نبئت أن عمران بن حصين قال: "ثم سلم"، وفي السنن أيضاً من حديث عمران بن حصين، قال: "سلم رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم في ثلاث ركعات من العصر، ثم دخل، فقام إليه رجل يقال له: الخرباق، كان طويل اليدين. إلى قوله: فقال:أصدق؟ فقالوا: نعم، فصلى تلك الركعة، ثم سجد سجدتيها، ثم سلم" انتهى. ويحتمل أنها تعددت القصة.
وفي الحديث: دليل أنه يستحب عقيب الصلاة، كما تدل له الفاء وفيه تصريح بالتشهد، قيل: ولم يقل أحد: بوجوبه، ولفظ تشهد: يدل أنه أتى بالشهادتين، وبه قال بعض العلماء، وقيل: ــــ يكفي التشهد الأوسط، واللفظ في الأول أظهر، وفيه دليل على شرعية التسليم، كما تدل له رواية عمران بن حصين التي ذكرناها، لا الرواية التي أتى بها المصنف، فإنها ليست بصريحة: أن التسليم كان لسجدتي السهو، فإنها تحتمل أنه لم يكن سلم للصلاة، وأنه سجد لها قبل السلام، ثم سلم تسليم الصلاة.

الموضوع السابق


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قالَ: صلى النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إحْدى صلاتي العشيِّ ركعتين، ثمَّ سلّم، ثمَّ قام إلى خشبةٍ في مقدَّم المسْجد، فوضعَ يدهُ عليها، وفي القوْم أبو بكر وعُمَرُ، فهابا أنْ يُكلماهُ وخرج سرعانُ النّاس، فقالوا: قُصِرتِ الصَّلاة، وفي القوم رجُلٌ يدْعُوهُ النبيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيتَ أمْ قُصِرتِ الصَّلاةُ؟ فقالَ: "لمْ أنسَ ولمْ تُقْصَرْ" فقال: بَلى، قدْ نَسِيتَ، فَصَلى ركعتين ثمَّ سلّم، ثمَّ كبّر، ثمَّ سَجَد مثل سُجوده أَوْ أَطْوَل، ثمَّ رفع رأسَهُ فكبر، ثمَّ وَضع رأسَهُ، فكبّرَ، فسَجَدَ مثل سُجوده، أَو أَطوَل، ثمَّ رفع رأسه وكبّر. متفقٌ عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: صلاة العَصْر. ولأبي داود، فقال: "أَصَدقَ ذو اليدينْ؟" فأَوْمَأُوا: أي نعم، وهي في الصحيحين، لكن بلفظ: فقالوا. وفي رواية لهُ: ولمْ يسْجد حتى يقّنَهُ الله تعالى ذلك.