وعن عُمَر رضي الله عنه عن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "ليس على من خَلْف الإمام سَهْوٌ، فإنْ سَهَا الإمامُ فَعَلَيْهِ وعلى من خَلْفهُ". رواهُ الترمذي، والبيْهَقِي بسندٍ ضعيفٍ.
 

(وعن عُمَر رضي الله عنه عن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "ليس على من خَلْف الإمام سَهْوٌ، فإنْ سَهَا الإمامُ فَعَلَيْهِ وعلى من خَلْفهُ". رواهُ الترمذي، والبيْهَقِي بسندٍ ضعيفٍ).
وأخرجه الدارقطني في السنن بلفظ اخر، وفيه زيادة: "وإن سها من خلف الإمام فليس عليه سهو، والإمام كافيه" والكل من الروايات فيها خارجة بن مصعب: ضعيف. وفي الباب عن ابن عباس، إلا أن فيه متروكاً.
والحديث دليل: على أنه لا يجب على المؤتم سجود السهو إذا سها في صلاته، وإنما يجب عليه إذا سها الإمام فقط، وإلى هذا ذهب زيد بن علي، والناصر، والحنفية، والشافعية. وذهب الهادي: إلى أنه يسجد للسهو؛ لعموم أدلة سجود السهو للإمام، والمنفرد، والمؤتم. والجواب: أنه لو ثبت هذا الحديث لكان مخصصاً لعمومات أدلة سجود السهو، ومع عدم ثبوته، فالقول قول الهادي.