وعن خالد بن معدان رضي الله عنه قال: فُضِّلَتْ سورةُ الحجِّ بسَجْدتين، رواهُ أبو داود في المراسيل. |
(وعن خالد بن معدان رضي الله عنه) بفتح الميم وسكون العين المهملة وتخفيف الدال، وخالد هو أبو عبد الله بن معدان، الشامي، الكلاعي بفتح الكاف، تابعي، من أهل حمص قال: لقيت سبعين رجلاً من أصحاب النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، وكان من ثقات الشاميين، مات سنة أربع ومائة، وقيل: سنة ثلاث (قال: فضلت سورة الحج بسجدتين. رواه أبو داود في المراسيل) كذا نسبه المصنف إلى مراسيل أبي داود، وهو موجود في سننه مرفوعاً: من حديث عقبة بن عامر بلفظ: "قلت: يا رسول الله في سورة الحج سجدتان؟ قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما". فالعجب كيف نسبه المصنف إلى المراسيل مع وجوده في سننه مرفوعاً؟ ولكنه قد وصل في. ورواه أحمد والترمذي موْصولاً من حديث عُقبةَ بن عامرٍ، وزادَ: فمن لم يَسجدْهما فلا يقرأهما، وسندُهُ ضعيفٌ. (ورواه أحمد والترمذي موصولاً من حديث عقبة بن عامر، وزاد) أي الترمذي في روايته: (فمن لم يسجدها فلا يقرأها) بضمير مفرد: أي السورة، أو اية السجدة ويراد الجنس (وسنده ضعيف) ؛ لأن فيه ابن لهيعة. قيل: إنه تفرد به، وأيده الحاكم: بأن الرواية صحت فيه من قول عمر، وابنه، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي الدرداء، وأبي موسى، وعمار، وساقها موقوفة عليهم، وأكده البيهقي بما رواه في المعرفة: من طريق خالد بن معدان. وفي الحديث ردّ على أبي حنيفة وغيره ممن قال: إنه ليس بواجب، كما قال: إنه ليس في سورة الحج إلا سجدة واحدة: في الأخيرة منها، وفي قوله: "فمن لم يسجدها فلا يقرأها" تأكيد لشرعية السجود فيها، ومن قال بإيجابه، فهو من أدلته، ومن قال: ليس بواجب، قال: لما ترك السنة، وهو سجود التلاوة بفعل المندوب، وهو القران، كان الأليق الاعتناء بالمسنون وأن لا يتركه، فإذا تركه، فالأحسن له أن لا يقرأ السورة. |