وعنْ عُمَرَ رضي الله عنهُ قال: يا أيها النّاسُ إنا نمرّ بالسجود فَمَنْ سجدَ فَقَدْ أصابَ، ومَنْ لمْ يَسْجُدْ فلا إثم عليه. رواهُ البخاري، وفيه: إن الله تعالى لمْ يفرض السُّجودَ إلا أن نشاءَ، وهُو في الموطأ.
 

(وعن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنا نمرّ بالسجود) أي بايته (فمن سجد، فقد أصاب) أي السنة (ومن لم يسجد، فلا إثم عليه. رواه البخاري. وفيه) أي البخاري عن عمر: (إن الله لم يفرض السجود) أي لم يجعله فرضاً (إلا أن نشاء، وهو في الموطأ).
فيه دلالة على أن عمر كان لا يرى وجوب سجود التلاوة، واستدل بقوله: "إلا أن نشاء": أن من شرع في السجود وجب عليه إتمامه؛ لأنه مخرج من بعض حالات عدم فرضية السجود. وأجيب: بأنه استثناء منقطع، والمراد: ولكن ذلك موكول إلى مشيئتنا.