[رح 3/333] ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: "أَن النَّبِيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كَانَ لا يَدَعُ أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
 

(وعن عائشة رضي الله عنه أن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كان لا يدع أربعاً قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. رواه البخاري) لا ينافي حديث ابن عمر في قوله ركعتين قبل الظهر لأن هذه زيادة علمتها عائشة ولم يعلمها ابن عمر، ثم يحتمل أن الركعتين اللتين ذكرهما من الأربع وأنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كان يصليهما مثنى، وأن ابن عمر شاهد اثنتين فقط ويحتمل أنهما من غيرها، وأنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كان يصليهما أربعاً متصلة.
ويؤيد هذا حديث أبي أيوب عند أبي داود، والترمذي في الشمائل، وابن ماجه، وابن خزيمة بلفظ: "أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء". وحديث أنس: "أربع قبل الظهر كعدلهن بعد العشاء وأربع بعد العشاء كعدلهن من ليلة القدر". أخرجه الطبراني في الأوسط، وعلى هذا فيكون قبل الظهر ست ركعات، ويحتمل أنه كان يصلي الأربع تارة ويقتصر عليها وعنها أخبرت عائشة، وتارة يصلي ركعتين وعنهما أخبر ابن عمر.

الموضوع السابق


[رح 2/233] ـ وَعَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، قَالَ: "حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عَشْرَ رَكَعاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدِ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: "وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجَمْعَةِ فِي بَيْتِهِ". وَلِمُسْلِمٍ: "كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفجْرُ لا يُصَلِّي إِلا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ".