[رح 9/933] ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يُخَفَّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ حَتَّى إنِّي أَقُولُ: أَقَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ؟ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
 

(وعن عائشة رضي الله عنه قالت: كان النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يخفف الركعتين اللتين قبل الصبح) أي نافلة الفجر (حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب) يعني أم لا لتخفيفه قيامها (متفق عليه) ، وإلى تخفيفهما ذهب الجمهور ويأتي تعيين قدر ما يقرأ فيهما وذهبت الحنفية إلى تطويلهما ونقل عن النخعي، وأورد فيه البيهقي حديثاً مرسلاً عن سعيد بن جبير وفيه لم يسم، وما ثبت في الصحيح لا يعارضه مثل ذلك.