[رح 81/843] ـ وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "إنَّ الله أَمَدَّكُمْ بِصَلاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ". قُلْنَا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "الْوِتْرُ، مَا بَيْنَ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ". رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ نَحْوَهُ.
 

(وعن خارجة) بالخاء المعجمة فراء بعد الألف فجيم هو (ابن حذافة) بضم المهلمة فذال بعدها معجمة ففاء بعد الألف وهو قَرشي عدوي كان يعدل بألف فارس، روي أن عمرو بن العاص استمد من عمر بثلاثة آلاف فارس فأمده بثلاثة وهم خارجة بن حذافة والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود. ولي خارجة القضاء بمصر لعمرو بن العاص، وقيل: كان على شرطته وعداده في أهل مصر، قتله الخارجي ظناً منه أنه عمرو بن العاص حين تعاقدت الخوارج على قتل ثلاثة علي عليه السلام ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهما فتم أمر الله في أمير المؤمنين عليّ عليه السلام دون الآخرين وإلى الغلط بخارجة أشار من قال شعراً:
[شع] فليتها إذ فدت عمراً بخارجة
فدت علياً بمن شاءت من البَشر [/شع].
وكان قتل خارجة سنة أربعين (قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم" قلنا: وما هي يا رسول الله قال: "الوتر ما بين الصلاة العشاء إلى طلوع الفجر". رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم).
قلت: قال الترمذي عقيب إخراجه له: حديث خارجة بن حذافة، حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب، وقد وهم بعض المحدثين في هذا الحديث ثم ساق الوهم فيه؟ فكان يحسن من المصنف التنبيه على ما قاله الترمذي هذا.
وفي الحديث ما يفيد عدم وجوب الوتر لقوله: "أمدكم"، فإن الإمداد هو الزيادة بما يقوي المزيد عليه، يقال: مد الجيش وأمده إذا زاده وألحق به ما يقويه ويكثره ومد الدواة وأمدها زادها ما يصلحها، ومددت السراج والأرض إذا أصلحتهما بالزيت والسماد.
"فائدة في حكمة شرعية النوافل"
أخرج أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والحاكم من حديث تميم الداري مرفوعاً: "أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها، قال الله تعالى لملائكته: {انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته} ثم الزكاة كذلك} ، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك"، وأخرجه الحاكم في الكنى من حديث ابن عمر مرفوعاً: "أول ما افترض الله على أمتي الصلوات الخمس، وأول ما يرفع من أعمالهم الصلوات الخمس، وأول ما يسألون عنه الصلوات الخمس، فمن كان ضيع شيئاً منها يقول نقص من الفريضة؟ وانظروا صيام عبدي شهر رمضان فإن كان ضيع شيئاً منه فانظروا هل تجدون لعبدي نافلة من صيام تتمون بها ما نقص من الصيام؟ وانظروا في زكاة عبدي، فإن كان ضيع شيئاً فانظروا هل تجدون لعبدي نافلة من صدقة تتمون بها ما نقص من الزكاة؟ فيؤخذ ذلك على فرائض الله وذلك برحمة الله وعدله، فإن وجد له فضل وضع في ميزانه، وقيل له: ادخل الجنة مسروراً وإن لم يوجد له شيء من ذلك أمرت الزبانية، فأخذت بيديه ورجليه ثم قذف في النار"، وهو كالشرح والتفصيل لحديث تميم الداري (وروي أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه) أي نحو حديث خارجة فشرحه شرحه.