[رح 72/753] ـ وَعَنَ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: "كَانَ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يُوتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَقُلْ يَا أيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ الله أَحدٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ. وَزَادَ: "وَلا يُسَلِّمُ إِلا فِي آخِرِهِنَّ".
 

(وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يوتر) أي يقرأ في صلاة الوتر (بسبح اسم ربك الأعلى) أي في الأولى بعد قراءة الفاتحة، (وقل يا أيها الكافرون) أي في الثانية بعدها، (وقل هو الله أحد) أي في الثالثة بعدها. (رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد) أي النسائي (ولا يسلم إلا في آخرهن) الحديث دليل على الإيتار بثلاث، وقد عارضه حديث: "لا توتروا بثلات" وهو عن أبي هريرة، صححه الحاكم، وقد صحح الحاكم عن ابن عباس، وعائشة كراهية الوتر بثلاث، وقد قدمنا وجه الجمع ثم الوتر بثلاث أحد أنواعه كما عرفت فلا يتعين فيه.
فذهبت الحنفية والهادوية إلى تعيين الإيتار بالثلاث تصلي موصولة، قالوا: لأن الصحابة أجمعوا على أن الإيتار بثلاث موصولة جائز، اختلفوا فيما عداه، فالأخذ به أخذ بالإجماع ورد عليهم بعدم صحة الإجماع كما عرفت.