[رح 92/953] ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَن النَّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَلابْنِ حَبَّانَ: "مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يُوتِرْ فَلا وِتْرَ لَهُ".
 

(وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه مسلم) هو دليل على أن الوتر قبل الصبح (ولابن حبان) أي من حديث أبي سعيد، (من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له) وهو دليل على أنه لا يشرع الوتر بعد خروج الوقت.
وإما أنه لا يصح قضاؤه فلا، إذ المراد من تركه متعمداً فإنه فاتته السنة العظمى حتى أنه لا يمكنه تداركه، وقد حكى ابن المنذر عن جماعة من السَلَف أن الذي يخرج بالفجر وقته الاختياري، وأما وقته الاضطراري فيبقى إلى قيام صلاة الصبح، وأما من نام عن وتره ونسيه فقد بين حكمه الحديث:.